إذا كانت علاقة المزارعة أو واقعة الاستغلال الزراعي محلّ النزاع، جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة، ولا يُحصر الإثبات بوثيقة مكتوبة متى كانت العلاقة واقعةً ماديةً أو قائمةً على عرفٍ شفوي مستقر.
استقر الاجتهاد على اعتبار أن علاقة المزارعة تشكل وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة الأدلة ومنها البينة الشخصية تحقيقاً لقواعد العدالة ووقائع عقود المزارعة الشفوية التي لا تزال سائدة بين المزارعين وأصحاب عملهم في القطر وذلك في معرض المنازعات الناشئة عن استثمار الأرض زراعياً إن النظر في دعوى نزع يد وضعت على عقار زراعي دون إذن شرعي وطلب رد حيازته يعود إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا كان الخلاف ناشئاً عن استثمار الأرض زراعياً