• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ تقادم دعوى الفقد الجزئي للبضاعة من تاريخ التفريغ إلا إذا أخطر المرسل إليه بالاستلام ووُضعت البضاعة تحت تصرفه

في دعوى الفقد الجزئي للبضاعة، لا يُعدّ تاريخ تفريغ البضاعة تاريخاً حكماً لبدء التقادم، إلا في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك صراحةً؛ فإذا كان المرسل إليه متأخراً عن الاستلام، فإن بدء التقادم يتوقف على ثبوت إخطاره بالاستلام ووضع البضاعة تحت تصرفه بما يتيح له حيازتها والانتفاع بها دون عائق.

نص الاجتهاد

في حالة الفقدان الجزائي للبضاعة لا يعتبر تاريخ تفريغ البضاعة تاريخا حكميا لبدء التقادم لان هذا التاريخ الحكمي خاص بالحالات التي تنطبق عليها المادة 218 بحرية ما لم يكن المرسل اليه قد تأخر باستلام البضاعة فيبدأ التقادم بعد اخطاره بالاستلام وبعد وضع البضاعة تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها حيازة مادية والانتفاع بها دون عائق وبمجرد فعل ارادي صادر عنه وهذا ما تتحقق منه محكمة الموضوع . المناقشة: حيث أن المحكمة كانت في قرارها رقم ۱۲٦٨ تاريخ ۱۹۷۹/۷/۱ قد عرضت موضوع بدء التقادم المنصوص عنه في المادة ٢١٦ من قانون التجارة البحرية في حالة تأخر المرسل اليه عن استلام البضاعة على الهيئة العامة لمحكمة النقض لترى رأيها في العدول عما قرره الحكمان رقم ٤٨٥ نعام ٩٦٢ و ٥٧٧ لعام ۱۹۷۰ بشأن هذا الموضوع. وحيث أن حكم الهيئة العامة رقم ٢٩. تاريخ ۱۹۸۰/۱۱/۱۲ الذي بت في طلب العدول قد قضى بعدم اعتبار تاريخ تفريغ البضاعة تاريخا حكميا لبدء التقادم في حالة الفقدان الجزئي للبضاعة لان هذا التاريخ الحكمي خاص بالحالات التي تنطبق عليها المادة ۲۱۸ بحرية وليس منها حالة الفقد الجزئي، ما لم يكن المرسل اليه قد تأخر باستلام البضاعة فيبدأ التقادم بعد اخطاره بالاستلام وبعد وضع البضاعة تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها حيازة مادية والانتفاع بها دون عائق وبمجرد فعل ارادي صادر عنه وهذا ما تتحقق منه محكمة الموضوع. كما قضى حكم الهيئة العامة بالعدول عن كل اجتهاد مخالف وحيث أن ما انتهت اليه محكمة الموضوع برفضها الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يكون واقعا في محله القانوني ومتفقا مع حكم الهيئة العامة، باعتبار أن الجهة الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها. أخطرت الجهة المطعون ضدها باستلام بضاعتها بعد وضع البضاعة تحت. تصرفها، مما يتوجب معه رفض الطعن