في تنازع المشتريين المتتابعين على عقار، تكون الأولوية للأسبق في تسجيل عقده، إلا إذا ثبت أن التسجيل اللاحق تمّ بتواطؤ يهدف إلى الإضرار بالمشتري السابق؛ ويجوز للمحكمة استخلاص التواطؤ من قرائن الأحوال ومنها العلاقة الزوجية بين البائعة والمشتري مقرونة بعلمه بالبيع السابق.
ان الأفضلية بين شاريين متتابعين لعقار هي لمن سبق وسجل عقده مالم يقم الدليل على انه جرى بالتواطؤ بقصد الاضرار بصاحب العقد ولمحكمة الموضوع ان تستخلص التواطؤ وقصد الاضرار من العلاقة الزوجية القائمة بين البائعة والمشتري زوجها مقرونة بثبوت علم الزوج . المناقشة: حيث أن النزاع يدور حول تثبيت عقد شراء المدعي عبد الرحمن وابطال تسجيل عقد البيع الجاري لمصلحة مورث الطاعن ممدوح وحيث أن الافضلية بين شارتين متتابعتين وبملاحظة أحكام المواد ١١ و ١٣ و ١٥ من القرار ۱۸۸ لعام ۱۹٣٦ هي لمن سبق وسجل عقده مالم يقم الدليل على أنه جرى بالتواطؤ بقصد الإضرار بصاحب العقد كما عليه اجتهاد هذه المحكمة بالقرار ٤٣٣ لعام ١٩٧٨ والقرار ٥٥٩ لعام ۱۹۶۳ و القرار ٦٤ لعام ١٩٦٤ والقرار ٧٦٨ لعام ١٩٨٠ وحيث أنه لئن كان مجرد العلم بالعقد السابق لا يكفي لإبطال العقد اللاحق المسجل الا أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص التواطؤ وقصد الاضرار من العلاقة الزوجية القائمة بين البائعة والمشتري زوجها مقرونة بثبوت علم الزوج مما يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم لجهة ابطال التسجيل ويتعين بالتالي رفض الاسباب ١ و ٢ و ٣ و ٤وحيث أن ابطال العقد أو فسخه يوجب اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها مما يوجب على المحكمة بعد أن أبطلت عقد مؤرث الطاعن أن تبحث في الثمن وأن تصفي العقد، وبالتالي فان الحكم مستوجب النقض من هذه الناحية. وحيث أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته العين عملا بأحكام المادة ١٣ أصول مما يتعين معه اعتبار الطاعن محمل ۰۰۰ يمثل نفسه لان كل وارث تعود له الحيازة القانونية بالنسبة لحصته في العقار وبالتالي ينعين اعتبار استئناف محمد. وطعنــه بطريق النقض واقعا بالنسبة لحصة لا اضافة التركة