الشيء من المواد المحصورة يُفترض تهريبه قانوناً ما لم يثبت صاحبه استيراده بصورة نظامية، ويقع على عاتق الحائز/المالك عبء تقديم المستندات المقبولة لدفع هذا الافتراض.
السيارة واجزاءها من المواد المحصورة ويفترض انها مستوردة تهريبا مالم يثبت صاحبها انها مستوردة بصورة نظامية . المناقشة: لما كان ما جاء في الادلة التي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها والتي لم يقم الدليل على ما يخالفها ومنها أقوال المدعو سليم الواردة في ضبط المخالفة والتي جاء فيها أنه شاهد صندوق سيارة أصفر اللون قرب الصندوق الذي حمله على سيارة الطاعن وأقوال المدعو قياس في ضبط المخالفة والتي جاء فيها أن لون صندوق سيارة الطاعن الاصلي أصفر وأقوال الخفير الجمركي أحمد الواردة في مقدمة الضبط يمكن أن يستخلص منها دليلا على أن الصندوق الذي قام الطاعن بتركيبه على سيارته هو غير صندوقها الاصلي. وكانت السيارات وأجزاؤها من المواد المحصورة والتي يفترض أنها مستوردة تهريبا ما لم يثبت أنها مستوردة بصورة نظامية وكان الطاعن لم يبرز أمام محكمة الموضوع أي مستند أو دليل مقبول قانونا يثبت استيراد الصندوق موضوع الدعوي بصورة نظامية فيفترض أنه مستورد تهريبا والمادة ۲۹۹ جمارك قديم صريحة في هذ المعنى لذلك يكون الحكم المطعون فيه بما بني عليه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن