• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الشركة عن طرح أسطوانة غاز معيبة تبقى قائمة ولو انتقلت حيازتها إلى الغير

إذا ثبت أن المنتج الموزَّع كان معيباً عيباً يهدد بالانفجار أو الضرر، فإن مسؤولية الجهة التي طرحته في السوق تبقى قائمة ولو انتقلت الحيازة إلى الغير، ولا يُعتدّ بتخزينه لدى المستهلك كسبب لانتفاء المسؤولية متى كان العيب الذاتي هو منشأ الضرر.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية عن أسطوانة الغاز الضعيفة والمتآكلة لا علاقة لها بتخزين الأسطوانة لدى المواطن. المناقشة: من حيث أنه إذا كانت أنظمة الشركة لا تجيز تخزين أسطوانات الغاز فإن هذا لا يعفيها من المسؤولية في الدعوى ذلك لأن مسؤولية الشركة هنا ليست مسؤولية مفترضة على أساس أنها حائزة لمادة خطرة حتى إذا انتقلت الحيازة إلى شخص آخر انتفت مسؤوليتها، وإنما هي تقوم على أساس أنها طرحت في السوق أسطوانة معطوبة عطبها سيؤدي إلى انفجارها عاجلاً أو آجلاً. فإذا كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أخذاً بتقرير الخبرة أن الأسطوانة التي انفجرت في بيت المطعون ضدها كانت ضعيفة ومتآكلة فإن مساءلة الشركة تقوم على هذا الأساس حقاً ولا علاقة لتخزين الأسطوانة في قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويكون ما جاء في هذا السبب في غير محله ويتعين رفضه.