يجوز الجمع بين طلب التفريق وطلب الجهاز، ويجب أن يتولى الحكم المختص مسعى الإصلاح بين الزوجين، ولا يقوم كاتب الضبط مقامه في التحكيم.
لا مانع من الجمع بين طلب التفريق وطلب الجهاز وكاتب الضبط لا يصلح حكما وينبغي على الحكم بذل الجهد للإصلاح بين الزوجين