• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين طلب التفريق وطلب الجهاز، ولا يصلح كاتب الضبط حكماً ويتعين على الحكم السعي للإصلاح بين الزوجين

يجوز الجمع بين طلب التفريق وطلب الجهاز، ويجب أن يتولى الحكم المختص مسعى الإصلاح بين الزوجين، ولا يقوم كاتب الضبط مقامه في التحكيم.

نص الاجتهاد

لا مانع من الجمع بين طلب التفريق وطلب الجهاز وكاتب الضبط لا يصلح حكما وينبغي على الحكم بذل الجهد للإصلاح بين الزوجين