تقدير إبقاء المحضون لدى أمه وعدم تسليمه إلى جده من مسائل قاضي الموضوع التي تخضع لسلطته التقديرية.
ترك المحضون لدى أمه وعدم تسليمه الى جده متروك لتقدير قاضي الموضوع