إذا كان الالتزام محلّ النزاع هو ردّ العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، جاز إثبات حصول الردّ بالبينة الشخصية متى لم يرد نصٌ يوجب التوثيق الخطي، وللمحكمة أن تبني قناعتها على الشهادة وظروف الدعوى.
إن رد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد ليس من الالتزامات التي يجب توثيقها بوثائق خطية مما يجيز إثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية المناقشة: لما كان المميز عليه أمين يدعي بأنه يشغل العقار المدعى به بطريق الإيجار من المميز عليه عبد الله بعد أن كان المستأجر الأول المميز عبد الغني قد رفع يده عنه لانتهاء مدة عقده وعدم قبوله باستئجاره. وكان بمقتضى المادة 557 من القانون المدني يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. وكان رد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد ليس من الالتزامات التي يجب توثيقها بوثائق خطية.وكان المميز عليه أمين يملك إثبات واقعة رد المميز المأجور إلى المؤجر بعد انتهاء مدة عقده بالبينة الشخصية وكان جنوح المحكمة إلى استثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية بعد أن كانت قد قررت عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية لا يستوجب النقض لانطباق قرارها الثاني على القانون. وكان قد ثبت لدى المحكمة بشهادة الشهود المستمعين من قبلها رد العين المؤجرة بعد انتهاء العقد ووضع المميز عليه أمين يده عليها بطريق الاستئجار.وكان تقدير الأدلة وكفايتها يعود إلى القاضي الموضوع الذي له الحق بأن يأخذ من الشهادة القدر الذي يقنع بصحته وفقاً لما يستخلصه من ظروف وملابسات الدعوى.وكان الحكم المميز قد تضمن الأسباب والعلل التي بني عليها الرد الكافي على دفوع المميز ردا موافقا للقانون وكان ما أدلى به المميز لا ينال من الحكم الذي وجد حريا بالتصديق. لذلك، تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.