تحديد قابلية الحكم للطعن يتبع نص القانون وحده، فإذا جعل المشرّع أحكام الاستئناف في القضايا الجمركية ضمن مبلغٍ معيّن مبرمةً، امتنع الطعن بها بالنقض مهما ورد في منطوق الحكم من وصفٍ مخالف.
ان الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا الجمركية بمبالغ لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية بما فيه القيمة والرسوم تعتبر مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 222 جمارك ووصف الحكم بقابليته للطعن بطريق النقض لا يلزم الأطراف لان طريق الطعن تعينه أحكام القانون لا المحكمة .