• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا الجمركية بما لاتتجاوز الثلاث الاف ليرة تعتبر مبرمة وان وصفها الحكم بغير

إذا كان الحكم الاستئنافي في النزاع الجمركي متعلقاً بمبلغ لا يتجاوز النصاب القانوني المحدد، فإنه يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض، ولا أثر لوصف المحكمة له خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا الجمركية بما لاتتجاوز الثلاث الاف ليرة تعتبر مبرمة وان وصفها الحكم بغير ذلك . المناقشة: ان الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا الجمركية بمبالغ لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية بما فيه القيمة والرسوم تعتبر مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض عملا بأحكام الفقرة ٢ من المادة ۲۲۲ جمارك ووصف الحكم بقابليته للطعن بطريق النقض لا يلزم الأطراف لان طريق الطعن تعينه أحكام القانون لا المحكمة