• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تورد في قرارها كافة الدفوع التي يثيرها المتهم وان ترد عليها سلبا أو إيجابا والا كان قرارها قبل ذلك سابقا لاوانه

وجوب تعرّض المحكمة لجميع دفوع المتهم والرد عليها، لأن إغفال الرد على أي دفعٍ جوهري يجعل القرار سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تورد في قرارها كافة الدفوع التي يثيرها المتهم وان ترد عليها سلبا أو إيجابا والا كان قرارها قبل ذلك سابقا لاوانه