وجوب تعرّض المحكمة لجميع دفوع المتهم والرد عليها، لأن إغفال الرد على أي دفعٍ جوهري يجعل القرار سابقاً لأوانه.
على المحكمة أن تورد في قرارها كافة الدفوع التي يثيرها المتهم وان ترد عليها سلبا أو إيجابا والا كان قرارها قبل ذلك سابقا لاوانه