في البضائع العائدة لعدة أشخاص، يُعتد بحصة كل شخص من الثمن المقدر لا بالمجموع الكلي، متى أمكن تقسيم القيمة على الشركاء لتحديد خضوع كل حصة لقرار تنظيمي محدد.
إذا كانت البضاعة عائدة لاكثر من شخص ويمكن تقسيم ثمنها المقدر على عدد الاشخاص لبيان ما اذا كان ما يصيب منه كلا منهم مشمولا بقرار وزارة الاقتصاد رقم 11 الصادر في 1974/3/2 أم لا