لا يمكن مساءلة انسان بجرم التهريب ما دام انه لايعلم بموضوعه ولا بنوعية البضاعة المهربة .
لا يمكن مساءلة انسان بجرم التهريب ما دام انه لايعلم بموضوعه ولا بنوعية البضاعة المهربة . المناقشة: حيث ان قاضي التحقيق بحمص تحضي بمنع محاكمة المطعون ضدهم من جرم تهريب البضاعة التي وجدت في الباص الذي يقوده أحدهم ويعود للآخر وقد اعتمد القاضي في هذا القضاء علي أن الباص كان يحمل عدد من الركاب تواري بعضهم عن الانظار حين عثور رجال الضابطة علي البضاعة المهربة وكان هذا يدل علي انها لهم وانهم هربوا خوفاً من القبض عليهم. وحيث انه لا يمكن مساءلة انسان بجرم التهريب مادام انه لا يعلم بموضوعه ولا بنوعية البضاعة المهربة ويكون القرار في محله القانوني ولا تنال منه اسباب طعن النيابة العامة التي انصبت علي أدلة الدعوي والتي ناقشها قاضي التحقيق ورد عليها والطعن اذاً علي غير صواب ويتعين رفضه .