التبليغ بالواسطة لا يُنشئ مواجهةً حضوريةً مع المدعى عليه، بل تُعتبر المحاكمة التي تجري بحقه محاكمةً غيابيةً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ إذا تبلغ المدعى عليه بالواسطة فإن المحاكمة تجري بحقه بالصورة الغيابية.