التبليغ بالواسطة لا يُعدّ حضوراً شخصياً للمدعى عليه، وتُجرى المحاكمة في مواجهته غيابياً متى كان التبليغ قد تم بهذه الطريقة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا تبلغ المدعى عليه بالواسطة فإن المحاكمة تجري بحقه بالصورة الغيابية.