إذا أنكر المؤتمن الأمانة بعد الإنذار ثم اعترف لاحقاً أمام القضاء بانشغال ذمته بها وأبدى استعداده لإيداعها، فإن ذلك يُعد دليلاً على إساءة الأمانة وتتحقق به أركانها الجزائية.
(نقض سوري – جنحة ٢١٠٩ قرار ٢٨٧٢ تاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٠) إذا أنكر المؤتمن الأمانة حين توجيه الانذار إليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فإنه يكون مسيئأ بالأمانة ويستحق العقاب.