الاعتراف الصادر أمام رجال المباحث لا يُعتدّ به على إطلاقه ما لم يُتحقق من دوافعه وظروفه، وعلى جهة التحقيق أن تبحث احتمال صدوره تحت تأثير الضغط أو الإكراه قبل التعويل عليه.
اذا كان المدعى عليه اعتراف أمام رجال المباحث بارتكابه الجرم المنسوب إليه، وجب على قاضي التحقيق وبالتالي قاضي الإحاله سؤاله عن السبب الذي حدا به للاعتراف أمام رجال المباحث وهل كان اعترافه أمامهم مبعثه استعمال الضغط والإكراه من قبلهم. قرار رقم (جنا1666ق1628ت 30/12/1980).