• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئجار المستأجر عقاراً آخر مع إبقاء بعض أفراد أسرته في المأجور لا يوجب تخلية هذا المأجور

لا يترتب على استئجار المستأجر عقاراً آخر وجوب تخلية المأجور متى بقي فيه بعض أفراد أسرته الذين يعيشون بكنفه، لأن هذا البقاء يدل على استمرار الرابطة السكنية للمأجور.

نص الاجتهاد

ان استئجار المستأجر عقارا آخر، وابقائه في العقار الاول بعض أفراد أسرته الذين يعيشون بكنفه لا يوجب تخلية هذا العقار الاخير