لا يترتب على استئجار المستأجر عقاراً آخر وجوب تخلية المأجور متى بقي فيه بعض أفراد أسرته الذين يعيشون بكنفه، لأن هذا البقاء يدل على استمرار الرابطة السكنية للمأجور.
ان استئجار المستأجر عقارا آخر، وابقائه في العقار الاول بعض أفراد أسرته الذين يعيشون بكنفه لا يوجب تخلية هذا العقار الاخير