• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اقتناء الخشب الذي هو من المواد المحصورة في الاستيراد لا يؤلف قرينة على التهريب ولابد من إقامة الدليل على ذلك والاعتراف في ضبط المخالفة

مجرد اقتناء مادة محصورة في الاستيراد لا يُنشئ قرينة على التهريب الجمركي، ويتعيّن على الجهة القائمة بالضبط إثبات واقعة التهريب بدليل مستقل؛ كما أن الإقرار الوارد في ضبط المخالفة غير قضائي وتقدّر محكمة الموضوع حجيته بحسب ظروف الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

ان اقتناء الخشب الذي هو من المواد المحصورة في الاستيراد لا يؤلف قرينة على التهريب ولابد من إقامة الدليل على ذلك والاعتراف في ضبط المخالفة بذلك لا يخرج عن كونه اقرارا غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع ان تقدره وفقا لظروف الدعوى وملابساتها وان لاتعتد به المناقشة: من حيث أنه وان كان الخشب من المواد المحصورة في الاستيراد فليس المواد المحظر اقتناؤها أو التجول الداخلي فيها وصودرت خارج النطاق ولم يطارد رجال الجمرك تلك البضاعة حتى يقال ان لهم الحق على امتداد أراضي الاقليم بمتابعة التحقيق بجرم التهريب توفيقا مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة ۱۸۷ جمارك جديد لذلك يكون مجرد من اقتنائها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من اقامة الدليل على ذلك وكان الدليل المساق من الجهة الطاعنة لإثبات واقعة التهريب هو اعتراف المطعون ضدها الوارد في ضبط المخالفة وكان الاعتراف الصادر عن المطعون ضدها في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه اقرارا غير فضائي ومن حق محكمة الموضوع كما هو صريح المادة ۱۰۲ بينات أن تقدر قوته في الانبات وأن لا تعتد به وفقا لظروف الدعوى وملابساتها وكانت المحكمة التي لم نشأ الاخذ بإقرار المطعون ضدها الوارد في المساءلة ضبط المخالفة وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قد أوردت الادلة والقرائن التي جعلتها تنتهي الى هذه النتيجة وعللت لذلك تعليلا سائغا ومقبولا قانونا وكانت الجهة الطاعنة لم تقدم أدلة أخرى مقبولة قانونا تثبت صحة المخالفة لذلك يكون ما انتهت اليه المحكمة وبما ذهبت اليه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن