• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة واضعة اليد على الدعوى تطبق العفو الصادر ولو لم تكن الدعوى الموجودة بين يديها من اختصاصها ولا جدوى من إحالة دعوى الجريمة

العفو اللاحق الذي يُسقط الدعوى الجزائية يجب أن تطبّقه المحكمة القائمة على نظر الدعوى ولو لم تكن مختصة ابتداءً، لأن انقضاء الجريمة بالعفو يُنهي الخصومة الجزائية ويُغني عن الإحالة.

نص الاجتهاد

إن المحكمة واضعة اليد على الدعوى تطبق العفو الصادر ولو لم تكن الدعوى الموجودة بين يديها من اختصاصها ولا جدوى من إحالة دعوى الجريمة المتلاشية بالعفو إلى المرجع المختص