يُعدّ تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة هو الطريق الأصلي لإثبات تقديمه ضمن المهلة، لكن يمكن الاكتفاء بما يثبت من تواريخ المشاهدة والإحالات الرسمية متى دلّت على حصول الإيداع في الوقت القانوني، مع التزام سائر الشروط المقررة.
الاصل وجوبب تسجيل استدعاء الطعن الطعن في ديوان المحكمة وفق المادة 344 أصول جزائية لا ثبات تقديمه خلال المهلة القانونية الا انه اذا ثبت ذلك من تواريخ المشاهدة والاحالات الرسمية فإنه يكفي مع وجوب مراعاة الشرائط الاخرى المحددة في المادة المذكورة