إذا كان الفاعل حدثاً وكانت الواقعة من جنحة أو مخالفة، فإن الجزاء لا يكون عقوبةً جزائية أصلية أو فرعية، وإنما يقتصر على تدابير إصلاحية أو تدابير تتعلق بالولي، مع بقاء المسؤولية المدنية عند الاقتضاء دون مساءلة جزائية أمام محكمة الأحداث.
ألغى قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 كل عقوبة أصلية أو فرعية في جنح ومخالفات الاحداث واكتفى بتدابير الاصلاح والولي وإن كان مسؤولا مدنيا الا انه لم يرتكب جرما يعاقب عليه ومحكمة الاحداث ليست مختصة بمحاكته جزائيا إلا في حدود مسؤوليته المدنية