• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العفو يسقط دعوى الحق العام ولا يجوز تقریر منع المحاكمة

إذا شمل العفو الفعل المسند، وجب إسقاط دعوى الحق العام به، ولا يجوز استبدال ذلك بقرار منع المحاكمة. كما أن الدعوى القاصرة على الحق الشخصي بعد زوال الأساس الجزائي تُردّ إذا لم يثبت موجب المسؤولية المدنية المستقلة.

نص الاجتهاد

ان العفو يسقط دعوى الحق العام ولا يجوز تقریر منع المحاكمة فيها . المناقشة: حيث أنه كان على قاضي التحقيق أن يقرر اسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضدهما بقانون العفو لا منع محاكمتهما لأن منع المحاكمة لا يكون الا عندما لا يؤلف الفعل أي جرم .كما أنه كان على المحكمة أن تقضي برد دعوى الحق الشخصي لا بعدم المساءلة في حال عدم ثبوت الجرم الذي سقط أصلا بالعفو لأن الدعوى أمامها قاصرة على الحق الشخصي