لا يُعتدّ بالاعتراف أمام رجال المباحث من حيث سلامته ما لم يُتحقق من أسباب صدوره ومن مدى خلوّه من الضغط أو الإكراه، ويقع عبء إثبات الادعاء بالإكراه على من يتمسك به.
على قاضي التحقيق وقاضي الاحالة سؤال المتهم عن السبب الذي حدا به للاعتراف أمام رجال المباحث وهل كان اعترافهأمامهم مبعثه استعمال الضغط والاكراه من قبلهم وفي حال ادعائه ذلك أن يقيم الدليل على صحة ما يدعي