إذا شمل العفو العام الجريمة فإنه يزيل أثرها الجزائي من الأصل، فتسقط دعوى الحق العام ولا يبقى محل للحكم بعقوبة أو تدبير، ولا يُستفاد شمول التدابير الإصلاحية إلا بنص صريح.
العفو العام يسقط دعوى الحق العام بمعنى أنه يمحو الجريمة أصلاً بحيث لا يمكن الحكم بأية عقوبة أو تدبير المناقشة: حيث أن المادة 150 ق.ع قد قضت على أن العفو العام يسقط العقوبة ولكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية الا اذا نص عليها ولم يرد في قانون العفو العام الصادر بتاريخ 12/3/1978 رقم 26 ن2 على شمول مثل هذه التدابير وان هذه المادة وردت في الفصل الخامس من قانون العقوبات الباحث عن سقوط الاحكام الجزائية مما يشير بوضوح الى ان حكمها بالعقوبات والتدابير المحكوم بها والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة ولا علاقة لها بالجرائم التي لم يفض فيها بعد أو التي قضي فيها بأحكام تصبح مبرمة بعد ولا بد فبلا هذه الحالة من الرجوع الى المبادئ العامة والنصوص المتعلقة بالجريمة ودعوى الحق العام. فقد ذكرت المادة 439 من الاصول الجزائية أن العفو العام يسقط دعوى الحق العام بمعنى أنه يمحو الجريمة أصلا بحيث لا يمكن الحكم بأي عقوبة أو تدبير.