• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا خلا من إرفاق صورة قرار الإحالة وقائمة الشهود

تبليغ قرار قاضي الإحالة إلى المتهم يجب أن يتضمن صورة القرار وقائمة الشهود مرفقة بسند التبليغ، وإلا كان التبليغ باطلاً وتُقبل وسيلة الطعن شكلاً؛ كما يتعين على قرار الاتهام أن يبنى على تحقق الأركان القانونية للجريمة وأدلتها بصورة واضحة ومعللة وإلا نُقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ يجب تبليغ المتهم صورة قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود مرافقة مع سند التبليغ تحت طائلة البطلان. حيث أن الطاعن قد تبلغ قرار الاتهام بتاريخ 1 / 5 / 1980 وقد تقدم باستدعاء طعنه بتاريخ 27 / 10 / 1980 وحيث تبين من الرجوع إلى سند التبليغ رقم 90 أن السند المذكور يشير إلى تبليغ الطاعن عبارة تقرر اتهامك بجناية التهريب وفق المرسوم 13 دون ارفاق صورة عن قرار قاضي التحقيق أو ذكر خلاصة عنه وارفاقه بقائمة الشهود مما يجعل التبليغ مشوباً بمخالفة أحكام المادة 160 من قانون الأصول الجزائية مما يتعين معه قبول استدعاء الطعن شكلاً. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اتهام الطاعن بجناية التهريب المعاقب عليها بأحكام المرسوم 13 لعام 1974 لم يحط بواقعهالدعوى ولم يتأكد من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة ويسوق الدليل الكافي على توافرها بحق الطاعن ولاسيما قيامه بالتهريب وحيازته للبضائع المدعى بتهريبها بقصد الاتجار مع علمه بأنها مهربة مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.