• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة مخالفة أحد أعضاء محكمة الجنايات والرد عليها تسبيباً كافياً مع التزام العضو المخالف برأي الأكثرية في تحديد العقوبة

إذا أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالأكثرية، وجب عليها بحث مخالفة العضو المخالف والرد عليها بما يكفي؛ كما يجب على العضو المخالف أن ينصاع لرأي الأكثرية في مرحلة تحديد العقوبة بعد استقرار الوصف الجرمي بالأغلبية. وإغفال ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1475 – إن محكمة الجنايات ملزمة أن تضع مخالفة أحد أعضائها موضع البحث والمناقشة وترد عليها بما فيه الكفاية. – في حال صدور الحكم عن محكمة الجنايات بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال الى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادرة عن الأكثرية إذ يجب على العضو المخالف في هذه الحال أن ينصاع لرأيها. حيث أن أكثرية المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تناقش ما جاء في مخالفة المستشار الأستاذ عبد الرحمن والتي قال فيها إن الأكثرية لم تطلع على المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع استيرادها أو تصديرها أو مقيد استيرادها بقيود محددة بقرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وما إذا كانت المواد موضوع هذه الدعوى وهي الحلي الفضية وغيره المصادرة من الطاعنين هي من ضمن المواد المشار اليها أصلاً، أم لا. وحيث أن الاجتهاد المستقر لدى هذه الدائرة قد ألزم محكمة الجنايات أن تضع مخالفة أحد أعضائها موقع البحث والمناقشة وترد عليها بما فيه الكفاية. يضاف الى هذا أن المستشار المخالف لم يشترك في تحديد العقوبة. وكان الحكم المطعون فيه يجب إذا صدر بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال منه الى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادرة عن الأكثرية إذ يجب على العضو المخالف في هذه الحال أن ينصاع لرأيها. وبالتالي فإن هذه المخالفات في الاجراءات تورث الحكم الخلل في التسبيب والتعليل ومخالفة القانون. وترتب نقضه. ومن حيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنين أن يعرضا كافة أسبابهما المبينة في لائحة الطعن أمام محكمة الموضوع حين طرح القضية بين يديها ثانية.