إذا تمسّك صاحب الحقّ بوقوع البيع وبأن المبيع ما يزال في حيازة البائع، فإن هذا الاعتراض يقطع التقادم.
إن الاعتراض بالبيع وبوجود المبيع في حوزة البائع يقطع التقادم (1674 عدليه 381 مدني)