قرارات نقابة المحامين الداخلية بشأن ضمّ الخدمة لا تُلزم جهة التقاعد ما لم يستند الالتزام إلى نصّ قانوني، وإذا لم تتحقق شروط التمرين السابق فإن المحامي يلتزم بمدة تمرين جديدة وفق أحكام القانون.
قرار مجلس نقابة المحامين بضم خدمات محام لا يلزم مؤسسة خزانة التقاعد وان قانون المحاماة 51 لعام 1952 يتطلب مدة تمرين جديدة للمحامي اذا لم تستوف شروط التمرين السابق