• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار مجلس نقابة المحامين بضم خدمة المحامي لا يُلزم مؤسسة خزانة التقاعد وتجب مدة تمرين جديدة إذا لم تستوفِ الخدمة السابقة شروطها القانونية

قرارات نقابة المحامين الداخلية بشأن ضمّ الخدمة لا تُلزم جهة التقاعد ما لم يستند الالتزام إلى نصّ قانوني، وإذا لم تتحقق شروط التمرين السابق فإن المحامي يلتزم بمدة تمرين جديدة وفق أحكام القانون.

نص الاجتهاد

قرار مجلس نقابة المحامين بضم خدمات محام لا يلزم مؤسسة خزانة التقاعد وان قانون المحاماة 51 لعام 1952 يتطلب مدة تمرين جديدة للمحامي اذا لم تستوف شروط التمرين السابق