المانع الأدبي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية ولو تعارض ذلك مع القيود الناشئة عن التسجيل العقاري، ولا يُفترض من ادعاء المدعي بما يؤول إليه شخصياً أنه يدعي إضافة المال إلى التركة أو المؤرث.
إن المانع الأدبي يسوغ إثبات الدعوى بالبينة الشخصية ولو ضد التسجيل العقاري. وادعاء المدعي بما يؤول إليه شخصياً لا يستلزم أن يكون ادعاؤه إضافة إلى المؤرث أو التركة