إذا كان البيع صادراً من المؤرِّث إلى أحد ورثته، جاز لباقي الورثة إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية، لأنهم في حكم الغير بالنسبة لهذا التصرف.
يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات ومنها الشهادة باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير