• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لورثة المؤرث إثبات صورية البيع الصادر إلى أحدهم بجميع وسائل الإثبات بما فيها الشهادة لأنهم يعدون من الغير

إذا كان البيع صادراً من المؤرِّث إلى أحد ورثته، جاز لباقي الورثة إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية، لأنهم في حكم الغير بالنسبة لهذا التصرف.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات ومنها الشهادة باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير