الطعن لا يوجَّه إلا إلى خصم كان ممثلاً في الدعوى وطرفاً فيها، ولا يصح القياس على النصوص الاستثنائية التي تقرر حق الحلول لمؤسسة بعينها لتوسيعها إلى جهات أخرى.
لا يجوز الطعن إلا ضد من كان ممثلاً في الدعوى وطرفاً فيها.محكمة الموضوع ملزمة باتباع النقض. إن حق الحلول الممنوح لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالقانون رقم 92 لعام 1959 لا يجوز القياس عليه بالنسبة لباقي المؤسسات