• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي التحقيق الاكتفاء بتلاوة أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة امن الدولة

إذا كانت الواقعة محلّ التحقيق محلّ إنكار من المتهم، فلا يغني عن واجب قاضي التحقيق سماعُ الشهود مباشرةً وإجراء المواجهة والاستقصاء عن عناصر الواقعة الأساسية؛ والاكتفاء بتلاوة أقوالهم السابقة يعيب القرار بالقصور ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي التحقيق الاكتفاء بتلاوة أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة امن الدولة المناقشة: حيث أن قاضي التحقيق بحمص اكتفى بالأقوال التي أدلى بها الشهود المستمعون أمام محكمة امن الدولة .وكان الطاعن ينكر ما اسند إليه .وحيث انه من المتوجب على القاضي أن يستمع هو بالذات إلى أقوال الشهود ويجري المقابلة بينهم وبين الطاعن .ويستقصي عن مصير الأسلحة المضبوطة وهل هربت فعلا من بلد أجنبي أم انه اشتراها من داخل القطر السوري . ويكون قراره لهذا سابقاً لأوانه ومشوبا بالقصور في التحقيق والقيام بكافة أدوارة ويتعين نقضه .