إذا اشترط النص الخاص لتحريك الدعوى العامة تقديم طلب من جهة محددة، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء جزائي بحق المخالف قبل ورود هذا الطلب.
أصول جزائية – دعوى عامة – إدعاء – مرسوم تشريعي 14 لعام 198 – لا تحرك الدعوى العامة بحق المخالفين لأحكام المرسوم التشريعي / 14 / لعام 198 – المتعلق بمنع الدوائر العقارية من إجراء معاملات البيع أو الهبة أو الرهن للعقارات المعدة للسكن ما لم تتضمن محضر تعريف ) إلا بطلب من وزير الداخلية .