• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحريك الدعوى العامة بناءً على مرسوم تشريعي

إذا اشترط النص الخاص لتحريك الدعوى العامة تقديم طلب من جهة محددة، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء جزائي بحق المخالف قبل ورود هذا الطلب.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – دعوى عامة – إدعاء – مرسوم تشريعي 14 لعام 198 – لا تحرك الدعوى العامة بحق المخالفين لأحكام المرسوم التشريعي / 14 / لعام 198 – المتعلق بمنع الدوائر العقارية من إجراء معاملات البيع أو الهبة أو الرهن للعقارات المعدة للسكن ما لم تتضمن محضر تعريف ) إلا بطلب من وزير الداخلية .