تطبق الأصول الموجزة على مخالفات قانون السير كافة، باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس، فإنها تخضع للأصول الجزائية العادية.
أصول جزائية – أصول موجزة – تطبيقها الأصول الموجزة تطبق على جميع المخالفات المشار إليها في قانون السير رقم / 19 / لعام 1974 المعدل باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية .