يعدّ الجرم مشهوداً متى أمكن كشفه أثناء ارتكابه أو بعده بوقت قصير جداً، وكانت آثاره وعلاماته لا تزال قائمة بما يدل على وقوعه.
قضت محكمة النقض بأن: "الجرم المشهود هو الذي يُكشف حال ارتكابه أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة بحيث تبقى آثاره وعلاماته قائمة." قرار نقض جنائي رقم 1125 أساس 1298 لعام 1981.