• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعريف الجرم المشهود واعتبار الأثر القريب من زمن ارتكابه

يعدّ الجرم مشهوداً متى أمكن كشفه أثناء ارتكابه أو بعده بوقت قصير جداً، وكانت آثاره وعلاماته لا تزال قائمة بما يدل على وقوعه.

نص الاجتهاد

قضت محكمة النقض بأن: "الجرم المشهود هو الذي يُكشف حال ارتكابه أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة بحيث تبقى آثاره وعلاماته قائمة." قرار نقض جنائي رقم 1125 أساس 1298 لعام 1981.