• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البينة الشخصية كوسيلة استثنائية في الإثبات ووجوب ضبطها ببيان الوقائع وأسماء الشهود

البينة الشخصية لا تُستعمل إلا على سبيل الاستثناء، ويجب أن تُحدَّد فيها الوقائع المراد إثباتها وأسماء الشهود على وجهٍ واضح ومضبوط.

نص الاجتهاد

«البينة الشخصية وسيلة استثنائية في الإثبات، لذلك أوجب القانون ضبطها ببيان الوقائع وأسماء الشهود». قرار محكمة النقض أساس ٥٥٤ قرار ٦٤٣ لعام ١٩٨١.