يُعدّ عدم انتباه السائق للطريق وانشغاله بما يخرجه عن واجب الحيطة، إذا أدّى إلى انحراف المركبة عن مسارها، خطأً وإهمالاً موجباً للمساءلة القانونية.
قرار محكمة النقض السورية رقم 941 أساس 1185 لعام 1981 المبدأ: «عدم انتباه السائق للطريق وانشغاله بما يؤدي إلى انحراف المركبة عن يمين الطريق يعتبر إهمالاً موجباً للمساءلة.»