• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور المرصد في العقارات الوقفية تستحق وفق البدل المتفق عليه، ويجوز عند انتهاء المدة والاختلاف على الأجرة مراجعة القضاء لطلب أجرة المثل

إذا كان بدل المرصد في العقار الوقفي محدداً بالعقد لمدة معينة، التزم به الطرفان خلال مدته؛ وعند انتهائها يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء المدني المختص لتقدير أجر المثل عند عدم الاتفاق على بدل جديد لا يقل عن البدل السابق.

نص الاجتهاد

إن أجور المرصد في العقارات الوقفية تستوفي وفقا للبدل المتفق عليه بين جهة الوقف و أصحاب الحقوق التصرفية في المادة المحدودة في العقد, وعند انقضائها إذا لم يتفق الطرفان على أجرة لا تقل عن الأجرة المعقود عليها فلكل منهما حق مراجعة المحاكم المدنية ذات الاختصاص بطلب اجر المثل