تكييف العقد بوصفه إدارياً لا يقوم على صفة أطرافه وحدها، بل على موضوعه واتصاله بالمرفق العام واتجاه إرادة الشخص المعنوي، فإذا انتفى ذلك بقي العقد من العقود المدنية واختص به القضاء العادي.
إن إبرام عقد بين شخص معنوي وبين أحد الأفراد لا يستلزم بحد ذاته لاعتبار العقد من العقود الإدارية وبالتالي ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الإداري، إذ العبرة لموضوع العقد واتصاله بالمرفق العام ونية الشخص المعنوي وعليه فان بيع عقار ناجم عن استملاك المنطقة وتنظيمها من قبل الإدارة لأحد الأفراد لا يخرج عن كونه عقدا مدنيا. نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 4/1/1981 لعام 1981