• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار الهيئة العامة رقم أساس 46 قرار 1 ت 1981/1/4 قرر ان المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل لاتفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث

حق المؤسسة التي تعوّض العامل المصاب في الرجوع على مسبب الحادث هو حق مستقل مصدره النصوص التي خوّلتها الرجوع، وليس تطبيقاً لقواعد الحلول المدني؛ لذلك لا يملك العامل المصاب صفةً في هذا الرجوع ولا يؤثر حكمٌ لصالحه في حدود حق المؤسسة في مقاضاة المسؤول.

نص الاجتهاد

ان قرار الهيئة العامة رقم أساس 46 قرار 1 ت 1981/1/4 قرر ان المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل لاتفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث وانما تفي بالدين المترتب بذمتها وان رجوعها على المسبب لايستند الى قواعد الحلول المدني وانما هو مستمج من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه مما تكلفته وذلك تمكينا مون اداء رسالتها الاجتماعية وتأسيسا على ذلك فان الحق الذي تعود به على مسبب الحادث هو حقها وحدها دون حق العامل المصاب الذي لايملك المصالحة بشأنه او التنازل عنه وانما يملك التنازل عن حقه المستمد من احكام المسؤولية التقصيرية وان سبق صدور حكم لصالح العام قبل مسبب الحادث لايحد بالتالي من حق المؤسسة بمقاضاة هذا المسؤول بمقدار ما تكلفته طالما انها هي وحدها صاحبة الحق بالمداعاة بشأنه دون العامل الذي ليس له اية صفة بالمداعاة .