• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل المدني هي المرجع في تحديد السن ولا يطعن فيها إلا بالتزوير، أما من لم يسجل أو سجل خارج المدة فتحدد سنه بالخبرة الطبية

إذا كان قيد الشخص في السجل المدني واقعاً ضمن المدة القانونية، تعيّن الاعتماد عليه في تحديد السن ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير؛ وإذا كان القيد متأخراً عن المدة القانونية أو منعدماً، يُحدَّد السن بوسيلة فنية كالتقرير الطبي الشرعي أو الخبرة.

نص الاجتهاد

ـ1 إن قيود السجل المدني هي المعتمدة في تحديد السن فيما إذا كان المبحوث عن سنه مسجلا ضمن المدة المحددة بالقانون ولا يمكن الطعن بهذه القيود إلا بطريق الادعاء بالتزوير. ـ2 وفي حال أن الشخص المطلوب معرفة سنه مسجل في السجل المدني خارج المدة القانونية أو كان غير مسجل أصلا فيجري تحديد سنه من قبل الطبيب الشرعي أو عن طريق الخبرة الفنية. نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 5/1/1981 لعام 1981