اشتراط تأجيل تسليم المبيع والاحتفاظ بثمراته لا يمنع انتقال ملكية الرقبة إلى المشتري، وإذا كان حيازة المشتري للشيء مستندة إلى صفته عاملاً لدى البائع فإن زوال هذه الصفة يجيز للبائع استرداده.
للبائع أن يشترط عدم تسليم المبيع الى المشتري إلا بعد وفاء الثمن وأن يشترط احتفاظه بثمرات المبيع مدة معينة أو الى حين التسليم وهذا لا يخل بانتقال ملكية الرقبة إلى المشتري وان استلام الشاري للشيء بوصفه عاملا لدى البائع يتضمن التزامه بحفظ الشيء ورده الى البائع فإذا ترك الشاري العامل عمله لدى البائع كان لهذا استرداد الشيء