تصحيح الأحكام يقتصر على تدارك الأخطاء الحسابية أو المادية البحتة، ولا يمتد إلى تعديل مضمون الحكم أو مساسه بجوهره.
لا يحق للمحكمة إن تتجاوز بقرار التصحيح جوهر الحكم فإذا لم يكن عدم صحة الرقم المقتضي به مرجعة مجرد خطا حسابي فلا يحق لها تصحيح الحكم