• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح الحكم إلا في حدود الخطأ الحسابي دون مساس بجوهره

تصحيح الأحكام يقتصر على تدارك الأخطاء الحسابية أو المادية البحتة، ولا يمتد إلى تعديل مضمون الحكم أو مساسه بجوهره.

نص الاجتهاد

لا يحق للمحكمة إن تتجاوز بقرار التصحيح جوهر الحكم فإذا لم يكن عدم صحة الرقم المقتضي به مرجعة مجرد خطا حسابي فلا يحق لها تصحيح الحكم