لا تقوم جريمة التهريب ولا الشروع بها متى ضُبطت البضاعة داخل الحرم الجمركي قبل تجاوز حدوده، لأن عنصر الإخراج أو العبور اللازم للتهريب لا يتحقق.
ان ضبطت البضاعة ( الأسلحة ) المدعى تهريبها ضمن الحرم الجمركي ولم تتجاوزه فان العناصر الخاصة بجريمة التهريب او الشروع به تكون غير متوفرة .