• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدي على اعتدائه وانما شرع لدفع العدوان فقط اباح القانون للإنسان استعمال القوة دفاعا عن النفس واشترط

لا يُقبل التذرع بالدفاع الشرعي إلا إذا استُعملت القوة بقدر ما يلزم لردّ اعتداءٍ جِدّيٍّ يهدد النفس أو المال أو العرض، وكان الخطر حالاً جسيماً ولم يكن المدافع هو المتسبب فيه عمداً، وتحقق التناسب بين الوسيلة المستعملة والخطر المراد دفعه.

نص الاجتهاد

ان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدي على اعتدائه وانما شرع لدفع العدوان فقط اباح القانون للإنسان استعمال القوة دفاعا عن النفس واشترط ان يكون استعمالها لازما لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس او المال او العرض منصوص عليها في القانون كما اشترط ان يكون الخطر المحدق جسيما ولم يتسبب هو فيه قصدا وان يكون الفعل الذي يقوم به المدافع متناسبا والخطر المحدق به .