• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون يتحقق جرم الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة

قيام الاختلاس يستلزم ثبوت انقلاب حيازة الأمين للمال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة أمانةً إلى حيازة دائمة على سبيل التملك، ويجوز إثبات القصد الجرمي بالقرائن المستمدة من الأفعال الظاهرة.

نص الاجتهاد

النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون يتحقق جرم الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة وعلى سبيل الأمانة الى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك لئن كانت النية الجرمية امرا داخليا يخفيه الجاني في قراره نفسه الا انه يستدل عليه من اعماله المادية الظاهرة .