• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلي محكمة أمن الدولة عن الدعوى للقضاء العادي يوجب اعادة الاجراءات

تخلّي القضاء الاستثنائي عن الدعوى لمصلحة القضاء العادي يوجب إعادة الإجراءات من بدايتها وفق الأصول العامة الواجبة التطبيق، ولا يصحّ البناء على إجراءات سابقة أُجريت أمام جهة لا تتقيد بتلك الأصول.

نص الاجتهاد

تخلي محكمة أمن الدولة عن الدعوى للقضاء العادي يوجب اعادة الاجراءات المناقشة: لما كان قضاء محكمة أمن الدولة يعتبر قضاء استثنائيا قائما بعمله في ظروف خاصة وحدود معينة رسمها له القانون ومنها عدم التقيد بالأصول والاجراءات .وكان القضاء العادي الذي هو صاحب الولاية العامة له أصوله واجراءاته التي نظمها له القانون وأوجب عليه التقيد بها فاذا تجاوزها أضحى ما قام به مخالفا لها ولما كانت محكمة أمن الدولة بعد أن تخلت عن هذه الدعوى الى القضاء العادي لعدم اختصاصها بالنظر فيها وفقا للاختصاصات المحددة لها واسترد القضاء العادي ولايته وجب والحالة هذه اتباع الاصول والاجراءات المنصوص عنها في أحكام القانون العام ومنها اعادة استجواب المدعى عليهم وسؤالهم عن رغبتهم في حضور محام معهم أثناء الاستجواب طبقا لما تقضي به المادة 69 وغيرها من الاصول الجزائية . وكان قاضي التحقيق لم يتبع هذه الاجراءات وانما تبنى الاجراءات السابقة الجارية أمام محكمة أمن الدولة فان قراره المذكور أضحى في غير محله القانوني