• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها شك

يشترط لصحة الإدانة في المواد الجزائية أن تقوم قناعة المحكمة على أدلةٍ سليمة متساندة ومجتمعة، ولا يجوز التعويل على دليلٍ معيبٍ بالإكراه أو الخديعة أو الاحتيال، ولا يزول هذا العيب بمجرد وجود دليلٍ آخر ما دام لا يمكن تقدير أثر الدليل المستبعد على تكوين العقيدة القضائية.

نص الاجتهاد

القضاء مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها شك ولايسوغ في شرعها ان يستند الى دليل اخذ بالضغط والاكراه او بالخديعة والاحتيال ولا يرفع هذا العيب بأن تركن المحكمة في قناعتها الى دليل اخر لان الادلة في المواد الجزائية يشد بعضها بعضا وتكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة وليس من المستطاع الوقوف على مبلغ الاثر الذي يتركه هذا الدليل في الرأي الذي ذهبت اليه المحكمة فيما لو استبعد من مجموع تلك الادلة .