للمحكمة التي تنظر الدعوى سلطةٌ مستقلة في تكييف الفعل الجرمي وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليه استناداً إلى وقائع الدعوى وأدلتها، دون أن تكون مقيدةً بتكييف الخصوم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن محكمة الأساس هي التي تستقل وحدها بتوصيف الجرم واضفاء الصفة التي تنطبق عليه وفق ما تستخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها.