• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الأساس وحدها بتكييف الجرم وتحديد صفته القانونية وفق ما تستخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها

للمحكمة التي تنظر الدعوى سلطةٌ مستقلة في تكييف الفعل الجرمي وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليه استناداً إلى وقائع الدعوى وأدلتها، دون أن تكون مقيدةً بتكييف الخصوم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن محكمة الأساس هي التي تستقل وحدها بتوصيف الجرم واضفاء الصفة التي تنطبق عليه وفق ما تستخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها.